الشيخ محمد علي الگرامي القمي
402
التعليقه على تحرير الوسيلة
كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وامّها السدس بالسويّة ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له . المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم - المسمّون بالكلالة - والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة . ( مسألة 1 ) : لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة ، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ) . ( مسألة 2 ) : لو انفردت الأخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت « 1 » كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة . ( مسألة 3 ) : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً . ( مسألة 4 ) : لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ . ( مسألة 5 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان . ( مسألة 6 ) : لو كان الإخوة متفرّقين - فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ - كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة - خمسة أسداس أو الثلثان - يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى .
--> ( 1 ) . اثنان أو أكثر كما في المسألة بعد .